المادة (166)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (166)
لثلث أعضاء البرلمان طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. ويناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، ويجب أن تطرح المواد المطلوب تعديلها للنقاش المجتمعي خلال هذه الفترة، وتشكل لجنة برلمانية لهذا الغرض مكونة من خمسين عضوا، يكون مهمتها حضور النقاش المجتمعي ورفع تقرير أمين عنه إلى البرلمان، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. ويجب أن يكون الاستفتاء مادة مادة، فإذا وافق الشعب على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى