المادة (145)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (145)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. فحينئذ يقرر القاضي مع الدفاع مع ممثل النيابة عدد الحضور ويكون للمحامي اقتراح نصف الحضور. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى