المادة (139)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (139)
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، وتشكل مجلس يدير شئونها بالانتخاب المباشر من أعضاءها، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فـيه، وطريقة الانتخاب، ويرأس مجلس القضاء إلا علي جميع الهيئات القضائية، ويرعى شئونها المشتركة.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى