المادة (12)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (12)
فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر من السلطة القضائية أو النيابة العامة. ويجب في جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض فورا، وأن يقدم إلى التقاضي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه. وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى