المادة (129)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (129)
يختص المجلس المحلي بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضع الميزانية كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للسلطة التنفيذية المركزية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الاعتراض.
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية وفقًا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.
وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية وفقًا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى