المادة (118)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (118)
يدير كل محافظة محافظ ومجلس ينتخبون بالاقتراع السري المباشر.
ويجوز للمجلس أو المحافظ ضم عددا من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة في الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم خمس مجموع أعضاء المجلس، لإعطاء المشورة، ولا يكون لأي منهم صوتا في أي اقتراع، وفي جميع الأحوال لا يتم ضم أي من هؤلاء الفنيين إلا إذا حاز على ثقة أغلبية المجلس، ويحدد القانون عدد أعضاء المجالس المحلية .
ويجوز للمجلس أو المحافظ ضم عددا من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة في الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم خمس مجموع أعضاء المجلس، لإعطاء المشورة، ولا يكون لأي منهم صوتا في أي اقتراع، وفي جميع الأحوال لا يتم ضم أي من هؤلاء الفنيين إلا إذا حاز على ثقة أغلبية المجلس، ويحدد القانون عدد أعضاء المجالس المحلية .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى