المادة (98)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (98)
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة لا يكون هناك برلمان لأي سبب كان، ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان في اجتماع يعقد في مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا لم يكن برلمان، عرضت المراسيم عند انعقاد البرلمان الجديد في خلال أسبوعين على الأكثر من انعقاده، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعي ولم تعرض عليه هذه المراسيم في هذه المدة أو عرضت ورفضها أو انقضت ستون يوماً دون أن يقرها، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، ويجوز في هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار، [إلا إذا رأى البرلمان اعتماد بقائها في الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن هذه المراسيم، تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبات أو ضرائب جديدة.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى