المادة (94)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (94)
يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحزب الحائز على أكثر مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة، على أن تعرض على البرلمان في موعد أقصاه ستون يوما من التكليف، فإذا فشل في ذلك كلف رئيس الحزب الذي يليه في عدد مقاعد البرلمان بنفس الشروط في الفقرة السابقة، ويجب على البرلمان أن يصوت على الثقة في الحكومة في خلال أسبوع على الأكثر من عرضها عليه، فإذا نالت ثقة البرلمان اصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعينهم .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى