المادة (78)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (78)
أي قانون يصدره البرلمان لا يكون العمل به إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان، رده إليه خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى