المادة (77)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (77)
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه، ويلزم لإقرارها أو إقرار تعديلها موافقة ثلثي أعضاءه. ويقدم طلب تعديل اللائحة من ثلث أعضاء البرلمان على الأقل. وللبرلمان وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى