المادة (74)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (74)
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور السنوي العادي في خلال العشرة أيام الأولى لإتمام انتخابه، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم الحادي عشر إلا إذا صادف يوم جمعة، انعقد في اليوم التالي، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وإنهاء جميع الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة، فإذا قرر البرلمان تأجيل أي من ذلك ماعدا إقرار الموازنة، يجب أن يكون ذلك بأغلبية الثلثين.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى