المادة (73)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (73)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.
ولا يجوز أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى خلال مدة عضويته، فإذا كان موظفا عاما قبل انتخابه، ترك الوظيفة العامة، وتحفظ له وظيفته وله حق الرجوع إليها مع ما يترتب على ذلك من أقدميات أو ترقيات، بعد انتهاء مدة عضويته بالبرلمان.
ولا يجوز أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى خلال مدة عضويته، فإذا كان موظفا عاما قبل انتخابه، ترك الوظيفة العامة، وتحفظ له وظيفته وله حق الرجوع إليها مع ما يترتب على ذلك من أقدميات أو ترقيات، بعد انتهاء مدة عضويته بالبرلمان.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى