دستور 2011 Dostour
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المادة (12)

اذهب الى الأسفل

المادة (12)  Empty المادة (12)

مُساهمة  Admin الإثنين يونيو 06, 2011 1:15 pm

فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر من السلطة القضائية أو النيابة العامة. ويجب في جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض فورا، وأن يقدم إلى التقاضي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه. وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

Admin
Admin

المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 06/06/2011

https://dostour.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى