المادة (100)
صفحة 1 من اصل 1
المادة (100)
إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه رئيس الحكومة. وفى أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس البرلمان الرياسة مؤقتاً، ويختار البرلمان أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال رئيس البرلمان، ويجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ خلو المنصب. وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى